Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

يرفع ما اعتمدنا عليه من نقل أهل المدينة، وتوارثهم العمل بذلك إلى عهد مالك ﵀.

وعلى أن أنسا روى "أن النبي ﵇ أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬١).

وحقيقة هذا اللفظ هو أن يوتر قوله: "قد قامت الصلاة".

ولأصحاب أبي حنيفة أخبار يستدلون بها على أن الإقامة بأسرها تثنى كالأذان.

منها: ما رواه إبراهيم، عن الأسود، عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة (¬٢). ومنها: حديث روي عن أبي محذورة أن النبي ﵇ علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، ثم وصف الأذان، ثم قال: "والإقامة هكذا مثنى مثنى" (¬٣).

فقد بين أن العدد سبع عشرة كلمة، قالوا: فزال الإشكال بذكر العدد، وبقوله: "والإقامة هكذا مثنى مثنى".

وهذا ربما استدل به أصحاب الشافعي علينا في الأذان في زيادة التكبير في أوله.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 32 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.