Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

وربما استدللنا به نحن وأصحاب الشافعي على أصحاب أبي حنيفة في الترجيع.

وقد استدل به أصحاب أبي حنيفة علينا وعلى الشافعي في تثنية الإقامة.

والجواب على ما يوجبه مذهبنا في حروف الإقامة ما رويناه من حديث بلال "أن النبي ﵇ أمره أن يوتر الإقامة" (¬١).

وذكرنا في حديث عبد الله بن زيد وبلال عنه أنه جعلها وترًا (¬٢).

وعلى أنه لو صحت المعارضة؛ لكان استفاضة العمل بالمدينة، ونقلهم بذلك، وتوارثهم إياه خلفًا عن سلف؛ لا يقوم بإزائه خبر يوردونه، ونحن نعلم أنهم لا يطبقون على ذلك إلا وهو آخر الأمر من النبي ﵇، فيدل على أن جميع ما يوردونه لو صح؛ لجاز أن يكون ذلك في وقت مّا ثم تُرك، فعمل أهل المدينة على الآخِر الذي استقر العمل عليه.

وحديث أبي محذورة أيضًا محمول على هذا.

فكل حجة لأصحاب أبي حنيفة تسقط بهذا، لأن جميع ما يذكرونه خبر واحد.

وتسقط حجج أصحاب الشافعي علينا بهذا الذي ذكرناه أيضًا؛ لأنه هو قد احتج بنقل أهل المدينة في الترجيع، فيلزمه نقله في عدد حروف الإقامة.

فإن قيل: فإن أهل المدينة قد كانوا يعملون على قول أمير يلي عليهم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 33 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.