Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

في خلافهم إلى نقل خبر من طريق الآحاد لما حكيناه عنهم.

ولعلهم لم يخف عليهم ذلك الخبر، وقد تركوه على علم لما تقدم ذكره.

ومن المحال أيضًا أن يذهب عليهم خبر يستدركه غيرهم، فلا يقع إليهم جملة حتى يذهب على السلف والخلف إلى وقت مالك ﵀.

وقد سئل عند الملك عن روايتهم الحديث وتركهم العمل به، [فقال] (¬١): "إنما روينا لتعلم أننا تركناه على علم".

فإذا كان هكذا؛ لزم أصحاب أبي حنيفة والشافعي الرجوع إلى ما عليه أهل المدينة من عدد حروف الأذان والإقامات.

ولهم قياسات واستدلالات لم أشتغل بها فيطول الكتاب، ولأنه يسقط بأسره مع هذه الطريقة، لاسيما وهذا مما لا ينبغي أن تدخل المقاييس فيه؛ لأنه كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات، وبالله التوفيق.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإن أهل مكة قد أطبقوا على عدد حروف الإقامة، وفيها: "قد قامت الصلاة" مرتين، كما أطبق أهل المدينة على مرة واحدة.

قيل: فأهل المدينة أولى (¬٢)؛ لأن النبي ﵇ قبض فيهم، وكان الأذان

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 36 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.