Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤)

الذي عهدوه منه، لئلا يطول سحورهم وشربهم، ويتّكلون على فضل الوقت الذي كانوا يعرفونه، فيطلع الفجر وهم على تلك الحال فيفسد صومهم (¬١).

مع [أن] (¬٢) هذا من أخبار الآحاد الذي قد بينا أن العمل بخلافه، هذا مع احتمال التأويل فيه، ومعارضة الأخبار التي ذكرناها له.

وكذلك الحديث الذي روي أنه قال لبلال: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضًا" (¬٣).

ويحتمل أن يكون في يوم فاته الوقت الذي جرت عادته فيه، ورأى النبي ﵇ الوقت قد قرب من الفجر، فقال: لا تؤذن؛ لئلا يظنوا أن هذا الوقت هو وقتك المعهود.

وكذا يتأول ما روي عن مؤذن عمر ﵁، واختلف في اسمه فقيل: مسعود، وقيل: مسروح، وأنه أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يعيد الأذان (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 41 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.