Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤)

عن إبراهيم قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج ليلًا فسمع مؤذنا يؤذن بليل، فقال: "أما هذا فقد خالف سنة (٢٧٣) أصحاب النبي ﵇، لو كان نائمًا؛ كان خيرًا له، فإذا طلع الفجر؛ أذن" (¬١).

فحكى إجماع الصحابة في ذلك.

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها: لأنها حكاية عن فعلة واحدة لا يدعى فيها العموم، فيحتمل أن يكون أذن قبل نصف الليل، أو بعده بقليل، لأن هذا وقت العشاء الآخرة، فقال: هذا لو نام كان خيرًا له؛ لأنه جاهل.

ووجه آخر: وهو أن قول علقمة: إن هذا إجماع الصحابة؛ خبر واحد، لا يُرجَع إلى قوله في الإجماع حتى [يعلم] (¬٢) بالاستفاضة.

ووجه آخر: وهو ما ذكرناه من إجماع أهل المدينة ونقلهم إياه خلفًا عن سلف، فهذا أولى أن يعلم إجماع الصحابة على ما نقول.

فإن قيل: فإن الأذان ذكر يختص بالصلاة، فوجب أن لا يتقدم على وقتها، قياسًا على خطبة الجمعة.

قيل: الخطبة شرط في [صحة] (¬٣) الصلاة؛ لأنه لو لم يخطب؛ لم تجزئه، وهي متصلة بها، والأذان ليس شرطًا في صحتها، غير أنه لا يمتنع أن تكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 44 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.