Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤)

سنة الأذان لها بعد دخول وقتها، لأنها وسائر الصلوات تفارق صلاة الصبح للمعنى في صلاة الصبح، ولما كانت صلاة الصبح الأفضل عندنا التغليس بها عند طلوع الفجر الثاني (¬١)؛ جاز تقديم الأذان قبلها، ولما كانت سائر الصلوات في الاستحباب تخالفها؛ لم يجز تقديم الأذان قبل وقتها (¬٢).

فإن قيل: فإنها دعاء إلى الصلاة فأشبهت الإقامة، ولأنها صلاة مفعولة في وقتها فأشبهت سائر الصلوات.

قيل: قد بينا الفرق بين صلاة الصبح وبين سائر الصلوات، فالمعارضة به حاصلة على كل قياس يوردونه، ومع هذا فإنكم [تدعون] (¬٣) على قياس الأصول بخبر واحد، ونحن قد ذكرنا ما يجري مجرى التواتر من عمل أهل المدينة.

فإن قاسوه على قبل نصف الليل بعلة أنه وقت لا يجوز فعل الصلاة التي أذن لها فيه؛ قيل: ذلك وقت لصلاة عشاء الآخرة، فإن أذن لها بعد نصف الليل؛ قيل: يجوز ذلك، وجميع ما ذكرناه يسقط هذا القياس.

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﵇ كان إذا سمع الأذان قام فصلى ركعتي الفجر (¬٤)، وهذا ينافي جواز الأذان قبل الفجر.

قيل: هذا كان يفعله في أذان ابن أم مكتوم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 45 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.