Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥)

الفلاح": ألحقها" (¬١).

وهذا زائد، والزائد أولى، فكيف وقد عضده العمل.

ورووا عن عمر كلامًا لا نترك كلام النبي ﵇ وأمره باجتهاد عمر (¬٢).

ورووا عن ابن عمر: "أنه دخل ومعه مجاهد فثوب المؤذن، فقال ابن عمر: اخرج بنا من عند هذا المبتدع" (¬٣).

ويجوز أن يكون ابن عمر اطلع من المؤذن على بدعة لا من أجل ما قال، ويجوز أن يكون ثوب تنحنح (¬٤)، وهذا عندنا مكروه، ويقال له تثويب.

قالوا: نقيس على ذلك سائر الصلوات؛ لأنها صلاة سن لها الأذان، فلم يجب فيها تثويب، دليله سائر الصلوات.

قالوا: وقد اتفقنا على أن الإقامة لا تثويب فيها، فكل نداء [إلى] (¬٥) صلاة الصبح فلا تثويب فيه، قياسًا على الإقامة.

وهذا فاسد؛ لأن القياس يسقط مع ما ذكرناه، كما قالوا وقلنا لأصحاب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 54 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.