الفلاح": ألحقها" (¬١).
وهذا زائد، والزائد أولى، فكيف وقد عضده العمل.
ورووا عن عمر كلامًا لا نترك كلام النبي ﵇ وأمره باجتهاد عمر (¬٢).
ورووا عن ابن عمر: "أنه دخل ومعه مجاهد فثوب المؤذن، فقال ابن عمر: اخرج بنا من عند هذا المبتدع" (¬٣).
ويجوز أن يكون ابن عمر اطلع من المؤذن على بدعة لا من أجل ما قال، ويجوز أن يكون ثوب تنحنح (¬٤)، وهذا عندنا مكروه، ويقال له تثويب.
قالوا: نقيس على ذلك سائر الصلوات؛ لأنها صلاة سن لها الأذان، فلم يجب فيها تثويب، دليله سائر الصلوات.
قالوا: وقد اتفقنا على أن الإقامة لا تثويب فيها، فكل نداء [إلى] (¬٥) صلاة الصبح فلا تثويب فيه، قياسًا على الإقامة.
وهذا فاسد؛ لأن القياس يسقط مع ما ذكرناه، كما قالوا وقلنا لأصحاب