ثم إننا نفرق فنقول: سائر الصلوات لا تدرك الناس نيامًا في الغالب، فلم يدخل ذلك فيها.
وأيضًا فإن صلاة الصبح عندنا وعندهم السنة التغليس بها، فجعل ذلك (٢٧٥) حضًّا عليها، وقد خصت عندنا وعندهم بجواز التأذين لها قبل الوقت بمثل ما ذكرناه. وبالله التوفيق (¬١).
مَسْألة (٦):
والأذان سنة (¬٢)، ............................................
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 55 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.