Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

قالوا: وأيضًا فإن النبي ﵇ جعله بمنزلة لفظ التوحيد الذي لا بد منه، فقال لأصحابه ﵃: "إذا سمعتم الأذان من موضع فلا تغيروا" (¬١).

فصار بمنزلة من قال كلمة الإيمان، وهي واجبة، فكذلك الأذان.

قالوا: ووجدنا الصلاة على ضربين: فرضًا، ونفلًا، ثم رأينا الفرائض قد خصت بالأذان وأسقط من النوافل، فلو كان الأذان نفلًا؛ لأشبه أن يكون في [الصلاتين] (¬٢) معًا.

قالوا: وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ (¬٣).

وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (¬٤)، فجعله أمرًا مفردًا كالصلاة التي أمرها مفرد.

قالوا: وأيضًا فإنه عمل الناس من وقت أمر النبي ﵇ إلى وقتنا هذا، فلولا أنه واجب؛ لتركه واحد من الأئمة (¬٥).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وأنه لا يجب شيء إلا بشرع.

وأيضًا فإننا نفرض المسألة في أن الصلاة تصح وإن لم يؤذن لها، فإن سلموا هذا غير أن الأذان واجب؛ قلنا: فلا خلاف نعلمه إلا أن الأذان إنما جعل للصلاة، فإذا صحت بغير أذان؛ فما معنى الوجوب، ألا ترى أن الطهارة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 57 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.