Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

لم تجب إلا لأجل الصلاة، فلو صحت الصلاة بعدمها؛ لم تكن للطهارة معنى.

وإن لم يسلموا صحة الصلاة بغير أذان (¬١)؛ دللنا على صحتها بقوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢).

وهذا قد تطهر.

وبقوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (¬٣).

وبقوله: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها" (¬٤).

وهذا قد قرأ.

وأيضًا ما روي في قصة الرجل الذي أساء صلاته، فقال له ﵇: "ارجع فصل فإنك لم تصل، إلى أن قال له الرجل: علمني: فقال له: كبر واقرأ واركع" (¬٥) حتى علمه الصلاة، ولم يذكر له أذانًا، ولو كان واجبًا؛ لعلمه ذلك، أو قال له: أذن.

فإن قيل: فيجوز أن يكون الرجل قد أذن، وإنما كان يسيء فعل الصلاة، ألا ترى أنه قد كان تطهر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 58 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.