Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

قيل: هذه زيادة مدعاة، وأما أمر الطهارة؛ فقد قيل في بعض الأخبار: إنه قال للرجل: "توضأ كما أمرك الله" (¬١).

وأيضًا فقد روي أن النبي ﵇ قال: "الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء" (¬٢).

والأمين متطوع، هذا قد استدل به بعض أصحابنا، وفيه عندي شيء، لأنه قد يكون أمينًا على شيء ويجب عليه تأديته، كما يقال: فلان أمين القاضي على مال اليتيم، والمودع أمين، ويجب عليه رد الوديعة، وإنما معنى "المؤذن أمين" أي أمين على الوقت الذي يؤذن فيه، فهو موكول إلى أمانته؛ لأن الناس يعملون على فعله (¬٣).

وقد استدل بعض من وافقنا بقول ابن مسعود: "سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 59 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.