Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

فلو قلنا: إن الأذان واجب؛ لكان أفضل الأعمال في الثاني من وقته.

[قال] (¬١): فإن قيل: إن هذه أمور تتقدم الصلاة كالوضوء.

قيل: قد يجوز تقدمة الوضوء على الوقت، ولا يجوز تقدمة الأذان.

وأيضًا ما روي في قصة جبريل ﵇ حيث قال النبي ﷺ: "صلى بي جبريل حين مالت الشمس" (¬٢).

ولم يذكر أذانًا، ولو كان واجبًا؛ لذكره.

وفي الخبر دليل آخر، وهو قوله: "ما بين هذين وقت" (¬٣)، وإذا قلتم: الأذان واجب؛ جعلتم بعض ما بينهما وقتًا.

فإن قيل: قصة جبريل قبل فرض الأذان.

قيل: هذا ادعاء للنسخ، فلا نقبله إلا بدليل.

وأيضًا فلو كان واجبًا؛ لوجب تعيينه على كل أحد كالصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 60 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.