Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

لوجب في السفر (¬١)، ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطًا؛ لم تسقط في سفر ولا حضر.

فإن قيل: فقد تسقط أشياء في السفر ولا تسقط في الحضر.

منها: مراعاة الوقت، وهو أن الجمع لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر، ويجوز القصر في السفر ولا يجوز في الحضر.

قيل: الجمع يجوز في الحضر للعليل (¬٢).

وأيضًا فإن كل شيء كان شرطًا في الصلاة؛ فإنه لا يسقط، وإنما تتغير هيئته بالعذر، والقصر ليس بواجب في السفر (¬٣)، ولا يجوز في الحضر، فعروضه أن لا يجب في السفر، ولا يجوز في الحضر، أعني الأذان.

وأيضًا فإن النبي ﵇ قد كشف عن المعنى، وأن الأذان أريد لاجتماع الناس، ألا تراهم قالوا: أنضرب بالناقوس أو نبعث رجالًا (¬٤)، وما أشبه ذلك،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 62 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.