فإن خالف مخالف (¬١) وقال: فما الفصل بين هذا وبين الخطبة، أليس تقولون: لو خطب جنبًا؛ لم تجزئه.
قيل: عندنا لو انتقضت طهارته وخطبهم؛ توضأ وصلى جاز، ولسنا نحفظ في الجنب شيئًا، ولكنه إن رهقته الجنابة فلم يقطع؛ فعندي أنه يصير فاسقًا بإقامته في المسجد إن لم يخرج (¬٢)، فلا تجوز الصلاة خلفه (¬٣)، لا من أجل أنه خطب جنبًا، وكذلك إن ابتدأ الخطبة وهو يعلم أنه (٢٧٨) جنب من
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 72 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.