Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٨)

مَسْألة (٨):

ويستحب له أن يؤذن على طهارة، فإن أذن محدثًا؛ أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا (¬١)، غير أنه إن كانت المئذنة في المسجد؛ لم يجز له أن يدخله (¬٢)، وإن أذن خارجًا؛ أجزأه (¬٣).

فوجه الاستحباب في ذلك فلأنه ذكر الله تعالى بفعل الصلاة نفسها.

وأيضًا فربما كانت المئذنة في المسجد، والأفضل دخول المسجد على طهارة حتى يصلي تحية المسجد، أو تدركه صلاة جنازة، أو غير ذلك من الجلوس فيه، والركوع بعد الأذان (¬٤).

وأيضًا فربما سمع الناس أذانه، فإذا جاؤوا ولم يروه؛ انصرفوا، وقدَّروا أنه لم يكن أذانًا صحيحًا.

وقد روي عن وائل أنه قال: "حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 71 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.