Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧)

أذانه أجرًا". فهذا يدل على أن هناك من يأخذ على أذانه أجرًا، ولكن ندبه إلى من يتطوع بذلك (¬١).

وكذلك تأول اللفظة الأخرى في حديثه وأنه قال: "علمني القرآن، واجعلني إمام قومي، فقال ﵇: اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (¬٢).

فإن قيل: إنه أمر من أعلام الدين، سنة من سننه.

قيل: فالحكم والنظر في الحدود مثله، ويقوم به الحكام، وقد صح أن يؤخذ عليه أجر.

وعلى أننا نقول: إن ما يفعله نيابة عن قوم؛ فإنه يصح أن يأخذ عليه أجرًا، مثل رجل يدعوه رجل إلى مسجد فيقول له: تؤذن في مسجدي، وتلازم الصلوات للأذان، فإنه يدع أشغاله ومكاسبه حتى يعمل شيئًا لا يلزمه في نفسه فعله (¬٣)، وكذلك إن ندبه سلطان لمثل هذا؛ جاز له ذلك.

وعلى أن أخذ الأجرة على [الصلاة] (¬٤) مكروه، وليس بمحرم (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 70 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.