Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 69

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧)

حكم الأذان من النيابة وفعل الخير، و [لا فصل] (¬١) بين ذلك وبين الأذان.

وأيضًا فإن الله تعالى فرض للعاملين على الصدقة فرضًا، ولا محالة أنه قائم بشيء من أمور الدين.

وأيضًا فإنه لما كان عملًا يصح أن يتطوع به عن الغير؛ صح أن يأخذ عليه أجرًا.

وأيضًا فإن الله تعالى قال في ولي اليتيم: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢)، فجوّز له ذلك، وفي نظره من الفضل والثواب ما يعرف.

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وأن الأصل أن لا عقد إلا بشرع.

قيل: قد نقلناكم عن هذا بقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٣).

فإن قيل: فإن عثمان بن أبي العاص قال: "أمرني رسول الله ﷺ حين أمّرني على الطائف أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا" (¬٤).

قيل: يجوز أن يكون على الاحتياط والفضل (¬٥)، ويكون معناه: إن وجدت متطوعًا؛ فالفضل في ذلك، ألا تراه قال: "لا تتخذ مؤذنًا يأخذ على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 69 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.