Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧)

وأيضًا فإن هذا عمل الناس لا يتناكرونه، وهو إعطاء المعلمين الأجرة على تعليم الصبيان القرآن.

وأيضًا فإننا وجدنا عقد الخلافة يتضمن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واختباء الصدقات، وإقامة الحدود، وأخذ الخمس، وقسمة الفيء، وأخذ الخراج والجزية، وغير ذلك من أمور الدين، ثم قد صح أخذ الأجرة على الخلافة، فكذلك هذا.

فإن قيل: هذا يلزمكم في الصلاة، فجوِّزوا أخذ الأجرة عليها.

قيل: الصلاة كل إنسان مخاطب بها في نفسه، إن كانت مفروضة هي عليه في نفسه لا ينوب فيها عن أحد، وإن كانت مسنونة؛ فكذلك مما ليس منها بد، فلا يأخذ أجرًا على ما عليه فعله منها، لأنه لا بد أن يصلي، فلا فرق بين أن يكون إمامًا أو غير إمام، فيصير في معنى أكل المال بالباطل، ألا ترى أن الذي لا يلزمه في نفسه، ويحتاج إلى التشاغل به عن تجارته ومعاشه، وهو أجل الأمور، مثل الخلافة؛ اتفق المسلمون على أن جعلوا لأبي بكر ﵁ جعلًا على ترك أشغاله، وتجارته، ومعاشه، وتشاغل بأمور المسلمين، فلا فرق بينه وبين المؤذن والقاضي.

على أن أخذ الأجرة على الصلاة مكروه، فإن فعل؛ جاز من قول مالك.

وأيضًا فاتفقنا على جواز الأجرة للقضاة والحكام [في] (¬١) العلم أن ما يفعلونه ويفصلونه بين الناس من الأحكام في حدود الله وحقوقه، وما يشبه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 68 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.