ولم يفرق بين الأذان وغيره، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.
وأيضًا فإن أبا محذورة لما أذن؛ أعطاه النبي ﷺ صرة (¬١).
فإن قيل: هذه هبة من غير عقد (¬٢)، ونحن نجيز ذلك.
قيل: إن عطيته وقعت عقيب الأذان، فلو كان مما لا يجوز أخذه الأجرة عليه؛ لكان ﵇ يعلمه ذلك، ويقول له: هذه هبة، وليست بعوض عن الأذان، وخاصة إنسان مبتدئ يحتاج إلى التعليم.
وأيضًا فإن بعض الصحابة ﵃ قال لأهل الحي في اللديغ: "لست أرقي صاحبكم إلا بشيء، فجعلوا له جُعلًا (¬٣)، ثم قدم على النبي ﵇ فأخبره (٢٧٧) أنه رقاه بفاتحة الكتاب، فقال النبي ﷺ: "من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق" (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 67 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.