Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٧)

ولم يفرق بين الأذان وغيره، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا فإن أبا محذورة لما أذن؛ أعطاه النبي ﷺ صرة (¬١).

فإن قيل: هذه هبة من غير عقد (¬٢)، ونحن نجيز ذلك.

قيل: إن عطيته وقعت عقيب الأذان، فلو كان مما لا يجوز أخذه الأجرة عليه؛ لكان ﵇ يعلمه ذلك، ويقول له: هذه هبة، وليست بعوض عن الأذان، وخاصة إنسان مبتدئ يحتاج إلى التعليم.

وأيضًا فإن بعض الصحابة ﵃ قال لأهل الحي في اللديغ: "لست أرقي صاحبكم إلا بشيء، فجعلوا له جُعلًا (¬٣)، ثم قدم على النبي ﵇ فأخبره (٢٧٧) أنه رقاه بفاتحة الكتاب، فقال النبي ﷺ: "من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 67 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.