مَسْألة (٧):
ويحل للمؤذن أخذ الرزق (¬١) على الأذان (¬٢).
وكذلك عند الشافعي (¬٣).
وقال أبو حنيفة: لا يصح هذا العقد، ولا يملكه (¬٤).
والدليل لقولنا أن هذا من عقود الإجارات، وقد قال الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥).
وأيضًا فإن النبي ﷺ قال: "من استأجر أجيرًا؛ فليُعلمه أجره" (¬٦).