Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

على الوجوب، وإنما جعله علامة يستدل بها على أن الناحية ناحية فيها مسلمون؛ لأن المشركين لا يؤذنون.

وما ذكروه من أنه قد سقط من النفل؛ فإننا نقول: إنه سن في الفرائض التي أكد أمرها.

على أنه دليل لنا؛ لأنه لو كان واجبًا كالطهارة؛ لوجب أن لا يخص به نفل من فرض.

وما ذكروه من قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ (¬١)، و ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (¬٢)؛ فهو خبر عما يفعله المشركون عند أذاننا، ثم هل هو واجب؟ يحتاج إلى دليل.

وما ذكروه من أنه عمل الناس؛ فلا يمنع أن يكون منتشرًا على طريق الفضل، ثم قد نجد جماعة لا يؤذنون، ولعلك لو تصفحت الأسواق؛ لكان أكثرها على هذا، يصلي الرجل في بيته، وفي سوقه، وفي باب دكانه، ولا يؤذن.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 65 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.