Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦)

وعلى أنه قد عارضه ما ذكرناه من تعليم النبي ﵇ الأعرابي الصلاة (¬١)، ولم يأمره بأذان.

ومن قوله: "من يتصدق على هذا" (¬٢)، ولم يأمره بأذان.

وما ذكروه من أمره لبلال "أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬٣)؛ فليس في ظاهره إيجاب ولا ندب، وإنما هو الشفع والوتر، وهل الأصل واجب أم لا؟ يحتاج إلى دلالة.

والنبي ﵇ قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في الأصل، بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها (¬٤).

على أن جميع ما ذكرناه يقضي على ذلك.

وما ذكروه من أنه جعله بمنزلة التوحيد شعارًا للإسلام؛ فلا دلالة فيه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 64 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.