Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩): الكلام في مواقيت الصلاة

ويقال للكرخي ومن نصر قوله: إنه لا خلاف أن الذي يصلي الظهر في أول الوقت لو نوى [بصلاته النفل] (¬١) ولم ينو بها أداء [ما افترض] (¬٢) عليه؛ لم يصح، وأن من شرط صحتها أن ينوي بها أداء الواجب، فلو كانت نفلًا في الحقيقة مع كون النية على هذه الصفة؛ لكانت النية المطابقة للواجب الذي هي عليه بأن يقتضي صحة ما نقوله أولى من النية المخالفة له، فإذا ثبت أن ذلك ليس بنفل؛ فالقول بأنه واجب موقوف؛ فاسد، لأن وجوب الفعل لا يقف على ما يحصل بعد حاله، وإنما يتعلق بشروط تحصل قبل وجوبه أو معه، فأما أن يتعلق بما يتأخر عنه؛ فهو محال، فوجب بطلان القول بأنه موقوف، فلم يبق إلا أنه واجب مخير فيه، لأنه إن قيل: إنه مضيق خرج عن اتفاقهم.

على أن من أخره إلى آخر الوقت لا يأثم. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 80 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.