Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١)

مَسْألة (١١):

وقت الظهر الذي يختص به إذا زالت الشمس إلى أن يمضي بعد الزوال مقدار ما يصلي فيه إنسان أربع ركعات، لا مدخل للعصر فيه، ووقت العصر الذي يختص به قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات لا مدخل لصلاة الظهر فيه، وما بين هذين مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء.

والذي نقوله من أنه آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر، فهذا وقت الاختيار.

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي في الفصل الأول والثاني (¬١).

والدليل لصحة الفصل الأول؛ ما روي أن النبي ﵇ "كان في سفره إذا كان نازلًا، وأراد الرحيل وقد زالت الشمس؛ صلى الظهر والعصر إذا زالت الشمس" (¬٢).

والأوقات عنه تؤخذ بالقول والفعل، وهذا فعله، فلولا أن الأمر على ما قلناه، وأن الوقت لهما؛ لم يجمع بينهما، ألا ترى أنه لم يجمع بين صلاة الصبح وبين غيرها من الصلوات، وجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد، ومع هذا فقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣).

فإن قيل: فما تقولون في المغرب والعشاء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 95 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.