Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١)

قيل: كذلك نقول بعد مغيب الشمس بمقدار ثلاث ركعات يختص المغرب، وقبل طلوع الفجر الثاني بمقدار أربع ركعات يختص بعشاء الآخرة، وما (٢٨٣) بينهما مشترك لهما.

دليل: وهو قوله ﵇: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬١).

فلولا أن هذا الوقت وقت لها؛ لم يكن مدركًا، كما أنه لا يكون مدركًا للظهر بإدراك هذا القدر.

وأيضًا قوله ﵇: "فمن فاته العصر حتى غابت الشمس؛ فكما وُتر (¬٢) أهلَه ومالَه" (¬٣).

فلو لم يكن قبل مغيب الشمس وقتًا للعصر؛ لم يتعلق الوعيد بغروب الشمس دون ما قبله.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي هريرة أنه ﵇ قال: "لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 96 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.