Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١)

قيل: هذا دليلنا؛ لأنها لا تفوت الظهر حتى يدخل الوقت الذي تختص به العصر.

وأيضًا فإن النبي ﵇ جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت واحد (¬١)، والمغرب والعشاء، ولم يجز الجمع بينها، كما لا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها من الصلوات.

وأيضًا فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: "آخر وقت الظهر أول وقت العصر" (¬٢).

وقد قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر" (¬٣).

فدل على أن قبل هذا [وقت] (¬٤) للظهر إذا كان غروب الشمس وقتًا للعصر.

وأيضًا ما روى أبو أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر" (¬٥).

وقد قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 97 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.