Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١)

فإذا كان هذا وقتًا للعصر؛ فما قبله وقت للظهر، لقوله ﵇: "ما لم يحضر وقت العصر" (¬١).

فإن قيل: فهذا يمنع من إجماعهما في وقت واحد.

قيل: قد ثبت أن وقت الظهر ما ذكرناه، وثبت أن وقت العصر بعد مقدار أربع ركعات بعد الزوال، فجمع النبي ﵇ فيه، فقد صار ما بين ذلك مشتركًا، توقع الظهر فيه تارة، والعصر تارة.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس، و [أبو] (¬٢) مسعود، وجابر، وأبو سعيد، وأبو موسى: "أن النبي ﷺ صلى الظهر في اليومين: أحدهما: في [آخر] (¬٣) الوقت، والآخر: في أوله، وقال: "ما بين هذين وقت" (¬٤).

قيل: كذلك نقول هذه أوقات الاختيار، بدلالة أن النبي ﵇ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (¬٥)، فأوقع إحداهما في وقت الأخرى.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 98 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.