Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)

فإن قيل (¬١): فقد قال فيه: "آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر" (¬٢) الذي صليته في اليوم الأول، وهو كون الظل مثله.

وقوله: "حين يدخل وقت العصر" هو الذي جعله وقتًا للظهر، فهذا حجتنا.

فإن قيل: ففي حديث عبد الله بن [عمرو] (¬٣) أن رسول الله ﷺ قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" (¬٤).

فهذا بيّن في موضع الخلاف.

قيل: الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أنه أراد ما لم يحضر وقت العصر الذي يختص به، على ما ذكرناه قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات (¬٥).

والوجه الآخر: يحتمل أن يكون أراد: وقت الظهر المختار ما لم يحضر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 107 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.