Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)

وقت العصر الأخير، وكذلك نقول.

فإن قيل: فإن النبي ﵇ قال: "إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬١).

فلو قلنا: إنه إذا دخل وقت الأخرى لم يك مفرطًا في تأخير الظهر؛ كان منافيًا للحديث.

قيل: إنما يكون مفرطًا يلحقه الوعيد إذا أخر الظهر حتى تصير قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات؛ لأن هذا الوقت يختص العصر، وكذلك نقول.

ويحتمل أن يكون أراد التفريط الذي يكون به مسيئًا، وهو إذا أخر الظهر حتى دخل وقت العصر الأخير، ولم يقل: حتى يبتدئ دخول الأخرى، وإنما قال: "حتى يدخل"، معناه كله أو أكثره، وكذا نقول إنه مسيء.

الدليل على أن المراد ما نقول؛ أنه لو أخر الصبح إلى ضحوة النهار؛ لكان عاصيًا متوعدًا عليه، وهو لم يؤخرها إلى صلاة الظهر، فعلمنا أنه أراد بالمفرط من أخرج صلاة عن وقتها الذي تختص به هو المفرط، لا من أخرجها عن المختار، وقد بينا في [وقت] (¬٢) الظهر كيف يكون مفرطًا يلحقه الوعيد، وكيف يكون مسيئًا لا يلحقه ذلك.

فإن قيل: وجدنا سائر الصلوات لا تتداخل أوقاتها، ولا تكون مشتركة في باب الاختيار، فكذلك الظهر والعصر، والمعنى الجامع بينهما أنهما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 108 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.