Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)

صلاتان خصتا بوقت، فلم يكن وقت إحداهما مشاركًا للأخرى في حال الرفاهية.

قيل: هذا قياس يعترض على نص السنة فيسقط.

على أننا نفرق فنقول: إنما كان هذا في صلاة الظهر والعصر لأنهما في العدد واحد، وإحداهما بعد الأخرى، ولما اختلف أعداد سائر الصلوات غيرهما ولم تتفق؛ لم يشرك بينهما في وقت الاختيار.

فإن قيل: فقد أشركتم بين المغرب والعشاء في وقت الإجزاء، فكان ينبغي أن تكونا سواء في الاختيار كالظهر والعصر، أو تفرقوا بين الظهر والعصر كما فعلتم في المغرب والعشاء.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحصل للمغرب وقتان، وإنما لها وقت واحد (¬١)؛ لأنها وتر، فجعل وقتها وترًا، ففارقت عشاء الآخرة من هذا الوجه، وليس كذلك الظهر والعصر.

فإن قيل: نتأول الخبر ونقول: قوله ﵇: "إن جبريل جاءني في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، فقال لي: قم يا محمد فصل الظهر" (¬٢)؛ إنما أراد بظل كل شيء مثله مع مقدار ما زالت عليه الشمس، وهذا هو [حقيقته] (¬٣)، ولا يفهم من ظل كل شيء مثله إلا ما ذكرناه، وإنما يجعل ظل كل شيء مثله بعد خط الزوال من حيث المعاني والفقه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 109 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.