Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)
  3. فصل

الشمس؛ فقد امتثل المأمور به، وإذا صلاها حين يصير ظل الشيء مثليه؛ فقد أوقعها أيضًا في طرف، ولكنه مختار.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها" (¬١).

فدل أنها لا تفوت ما لم تغرب الشمس.

قيل: كذلك مذهبنا سواء في أنها لا تفوت، وكلامنا في وقت الاختيار.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في أن يصلي صلاة في وقت غيرها" (¬٢).

فدل على أنه متى لم يصل في وقت غيرها؛ لم يكن مفرطًا.

قيل: هكذا مذهبنا أنه لا يكون مفرطًا يلحقه الوعيد إلا كذلك، وكلامنا في الاختيار الذي إذا تركه يكون مسيئًا.

وعلى أنكم لا تقولون بدليل الخطاب (¬٣)، فلا حجة لكم في هذا الخطاب.

فإن قيل: فقد روي أن "آخر وقت العصر غروب الشمس" (¬٤).

قيل: كذلك نقول وقتها الذي تختص به، وهذه الأخبار كلها تدل على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 113 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.