Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)
  3. فصل

مذهبنا، وإنما تلزم أصحاب الشافعي دوننا (¬١).

ويدل على قولنا ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة" (¬٢).

وكذلك روي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك (¬٣)، فدل على أنه لا خلاف بينهم (¬٤).

فإن قيل: هذا على وجه الاختيار؛ وهو أن يقيم الصلاة في أول الوقت، وهو إذا صار الظل مثليه.

قيل: هذا غلط؛ لأنه إذا صار الظل مثليه؛ فقد داخلتها الصفرة، فإنما الحث على أن يصلي قبل ذلك، وهو قبل الوقت الأخير، وأنتم لا تجوّزون ذلك، ولو لم يكن ذلك وقتًا لها؛ لم يأمر عمر بذلك، ولا عملت الصحابة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 114 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.