Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)
  3. فصل

عليه، وقد روي: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس" (¬١).

فنفى أن يكون اصفرار الشمس وقتًا للاختيار.

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٢).

فدل أن وقت العصر (٢٨٧) لا يخرج حتى يدخل وقت المغرب.

قيل: كذا نقول في وقتها الذي تختص به، وكذلك نتأول خبر أبي هريرة وأنه ﵇ قال: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٣).

وليس كلامنا في الفوات، إنما هو في وقت الاختيار.

وكذلك ما يذكرونه من بلوغ الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر قبل غروب الشمس وبعد المثلين، فإنهم يدركون وقت العصر الذي تختص به [لا] (¬٤) الوقت المختار.

وهذه الأخبار كلها دلائل لنا في أن قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات وقت العصر تختص به، وأن المصلي في هذا الوقت مؤد غير قاض. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 115 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.