Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

هو على ما ذكرناه في المواقيت.

ثم لا ينبغي أن يعترض بهذا الحديث على تلك الأحاديث؛ إذ لو كان له من الصحة ما لها؛ لم يتطابق العمل على خلافه (¬١).

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء" (¬٢).

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها: أن الذي خرج مخرج البيان للمواقيت أولى من هذا.

والثاني: أنه يتوجه إلى الأكل اليسير الذي يكف نهمته ليسلم له خشوعه، كما نهي أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين (¬٣).

معناه: لئلا يشتغل (٢٨٩) عن الخشوع (¬٤)، وكذلك هذا، ألا ترى أنه لو أراد أن يواصل الأكل [وينقل] (¬٥) عنه ألوان الطعام حتى يدخل عليه وقت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 126 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.