Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

عشاء الآخرة؛ فإنه يمنع منه، فعلمنا أن الحديث يتوجه إلى ما ذكرناه.

وجواب [آخر] (¬١): وهو أن هذا الحديث يدل على ما قلناه، وأن للمغرب وقتًا واحدًا، وذلك أنه خص هذه الصلاة بهذا العذر، فلولا أن وقتها مضيق؛ لم يحتج إلى هذا، ولكانت كغيرها من الصلوات (¬٢)، ونحن فلا نمنع أن [النبي عليه] (¬٣) السلام خاطب الصحابة ﵃ لأنهم كانوا يصومون، وفطورهم يسير، ولعله إلى أن يقيم الإمام الصلاة ويدخل في الصلاة يفرغون من العشاء قبل أن تفوتهم الركعة الأولى مثلًا، وهذا لا يبطل به ما تريد.

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قرأ فيها بسورة الأعراف (¬٤)، وهذا لا يكون إلا في الزمان الطويل، فلو كان وقتها واحدًا؛ لم يجز أن يؤخر حتى يدخل وقت صلاة أخرى.

قيل: هذه قضية وفعلة واحدة (¬٥)، لا يجوز أن يدعى فيها العموم (¬٦)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 127 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.