Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

الفجر بمقدار أربع ركعات - وهو الوقت الذي يختص به عشاء الآخرة -؛ فهو المفرط يلحقه الوعيد، ويكون قاضيًا إذا كان لغير عذر.

فإن قيل: خبرونا عن قولكم: إن لها وقتًا واحدًا؛ هو جزء غير معلوم؟ أو هو جزء معلوم؟ فلا بد أن يكون وقتًا معلومًا.

فيقال لكم (¬١): أخبرونا عن هذا الوقت، فلا بد أن تحدوا فيه حدا، فتصيرون إلى قولنا في الوقتين.

قيل: [عن هذا أجوبة:

الأول] (¬٢): وقتها وقت الدخول فيها، وله أن يمد ما لم تدخل صلاة الأخرى، كما يقال فيمن أدرك ركعة فإنه يزيد في المدة لقضاء الركعتين.

والثاني: أنه ينقلب عليكم في آخر الوقت؛ لأنكم لا تحدونه بحد لا يتجاوز، إنما هو على حسب تطويل المصلي وتخفيفه.

فما تجيبون به؛ فهو جوابنا لكم فيما سألتم.

وجواب ثالث: وهو أنه بمقدار الطهارة، وستر العورة، والأذان، وصلاة ثلاث ركعات على مهل وتمكن (¬٣).

فإن قيل: فلو كان وقتها واحدًا؛ لحصرت القراءة، فلما لم تحصر؛ دل على أن وقتها موسع كسائر الصلوات.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 132 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.