Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد حددنا أول أوقات سائر الصلوات ولم نحصر القراءة فيها، وقد يقرأ الإنسان القرآن الكثير في صلاة الفجر حتى تكاد أن تطلع الشمس فيقال له: لا ينبغي أن تفعل ذلك، وتحدَّد على حسب العرف من حال هذه الصلاة، كذلك المغرب.

فإن قاسوها على سائر الصلوات بعلة أنها صلاة فرض سن فيها الأذان؛

قيل: هذا قياس يدفع النص، أو يَثبت أصلًا، فليس لأحد أن يقيس غيرها عليها.

وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن المواقيت لم تؤخذ قياسًا، ولا سيما على مذهب أبي حنيفة فإنه لا يأخذ المقدرات والمؤقتات من حيث القياس (¬١).

وأيضًا فقد ذكرنا لأي معنى خُصت المغرب؛ وهو أنها صلاة تدرك الناس عند فراغهم من معايشهم، ووقتها حيّ ظاهر وهو غروب الشمس، وقد نُدِبوا إلى تعجيل الفطر [إن] (¬٢) كانوا صيامًا، وهم مستيقظون لا يشق ولا يضيق عليهم أن يكون لها وقت واحد، وكل صلاة من الصلوات غيرها لو جعل وقتها وقتًا واحدًا؛ لضاق عليهم ذلك وشق فوسع لهم في أوقاتها.

وأيضًا فإنها وتر فجعل وقتها وترًا، ولما كانت سائر الصلوات شفعًا؛ جعل وقتها شفعًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 133 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.