Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

ثم هذا يستند إلى فعل المسلمين جميعًا فهو يؤيده.

فإن قيل: لما جاز أن يمد فيها؛ جاز أن يبتدئها في وقت جاز أن يمد فيها، كسائر الصلوات لمّا جاز أن يبتدئها في الوقت الذي يجوز أن يمد فيها، ولا يكون هذا مُخرِجًا لها عن وقتها.

قيل: أما الجواز؛ فيجوز، ولكنه يكون مسيئًا، فإن أردتم الجواز في الاختيار؛ فإنه فاسد، فمن أدرك ركعة من الجمعة؛ فإنه يبني عليها، ولا يجوز أن يبتدئ في ذلك الوقت جمعة (¬١).

وفاسد أيضًا بالذي يدرك ركعة من العصر فإنه يكون مدركًا لها، ويمتد في فعلها، ولا يجب عليه بإدراك الزمان الذي يمد فعلها فيه شيء.

وأيضًا فإنا قد رأينا كثيرًا من الأصول يجوز أن يقيم عليها ولا يجوز أن يبتدئها (¬٢)، منها المعتدة، والمرتدة المدخول بها تقف على العدة، والمُحْرِمة، والمتزوج بالأمة مع الشرائط ثم ترتفع، كل هؤلاء قد فرقنا بين حكم الابتداء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 134 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.