Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

فيهن وبين الاستدامة.

على أنه اعتراض على السنة بالاعتبار، ولا نقول به.

وعلى أنه ينقلب عليكم في الفضيلة؛ لأن الأفضل عندكم ما نقول، فقد فرقتم بين الموضعين.

فإن قيل: فإنها تجمع إلى ما بعدها، فأشبهت صلاة الظهر مع العصر، فلما كان للظهر وقتان؛ فكذلك المغرب (¬١).

قيل: لا يقبل القياس إذا اعترض على السنة.

فإن قيل: فأنتم تقدمون القياس على خبر الواحد إذا نافاه (¬٢).

قيل: إنما نفعل ذلك فيما يجري هذا المجرى (¬٣)، فأما في الموضع الذي يعضده العمل، والسنة فيه متواترة أعني خبر إمامة جبريل ﵇؛ فلا.

وعلى أننا قد قلنا: إن صلاة الظهر والعصر مما يشق على الناس تضييق الوقت فيهما فرُفّهوا، وليس كذلك المغرب؛ لأن تضييق الوقت لا يشق في الغالب.

ثم نقول: إن دل كونها مجموعة إلى ما بعدها على اجتماعهما في حكم الوقت؛ ليَدُلَّن إجماع العصر مع المغرب في اتصال وقتهما على جواز الجمع بينهما، وليدلن أيضًا وقت عشاء الآخرة مع وقت الفجر على جواز الجمع

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 135 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.