Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

بينهما، فلما لم يدل اتصال الوقت على الجمع؛ كذلك لا يدل حكم الجمع على اتصال الوقتين.

فإن قيل: لو كان وقتهما واحدًا؛ لطولبوا بالدخول فيها في ساعة واحدة، فلما رأينا الناس على خلاف ذلك؛ دل على ما ذكرناه.

ومع ذلك لو كُلِّفوه؛ لشق (٢٩١) عليهم وأحرجهم؛ إذ هو مما لا يمكن ضبطه، وإن قلتم: إن أولها مؤقت والخروج منها مضيق؛ لزمكم مثل ذلك؛ لأننا نجد الناس متباينين في ذلك.

قيل: لو كان كذلك؛ لكان الأمر على ما ذكرتم، ولسنا نوجب على الجميع الدخول في حالة واحدة، وإنما ذلك على حسب العرف.

ثم ما نقوله في باب الفضيلة؛ فمثله نقول في الواجب، وقد مضى الجواب عن مثل هذا السؤال (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 136 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.