Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤)

على الخطأ، ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك.

وقولكم: يجوز أن يكون أراد المغرب؛ فغلط؛ لأنه قد جمع بينهما في الذكر فقال: "صلى المغرب، ثم قال: صلى عشاء الآخرة" (¬١).

فإن قيل: قوله: "صلى عشاء الآخرة حين غاب الشفق"؛ ظاهره يقتضي جميع ما يقع عليه اسم شفق.

قيل: هذا لا يقتضيه الظاهر؛ لأنه إذا قيل: "عند غيبوبة الشفق"، و"حين غاب الشفق"؛ لا بد أن تكون الإشارة إلى واحد، وأن الصلاة وقعت عنده.

دليل: وهو ما روى النعمان بن بشير "أن النبي ﵇ صلى العشاء الآخرة لسقوط القمر لثلاث، وقد قيل: لأربع" (¬٢).

والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك (¬٣).

فإن قيل: يجوز أن يكون للجمع.

قيل: قد مضى الجواب عنه، وقلنا أيضًا: إنكم لا تقولون بالجمع، مع أن لفظة "كان" يستعمل في الدوام (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 140 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.