Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤)

رواه نافع عن ابن عمر عنه ﵇.

وقال (¬١): "إذا غابت الحمرة؛ (٢٩٢) فقد وجبت الصلاة" (¬٢).

وكذلك قال الزهري (¬٣) ومكحول: "الشفق الحمرة" (¬٤).

فإذا ثبت هذا؛ فقد حصل كالإجماع بينهما.

فإن قيل: فقد روي عن أنس أنه كان يقول لجاريته: "إذا استوى الأفق فآذنيني" (¬٥).

قيل: إنه لم يبين بأي شيء يكون استواؤه، فعندنا أن استواءه بغيبة الحمرة.

فإن قيل: فظاهر الاستواء أن تكون الآفاق كلها سواء، لا يكون فيها بياض ولا حمرة.

قيل: هذا استواء، وغيره استواء، على أنه لو ثبت عن أنس ما تقولون؛ كان العدد الكثير أولى.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 142 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.