رواه نافع عن ابن عمر عنه ﵇.
وقال (¬١): "إذا غابت الحمرة؛ (٢٩٢) فقد وجبت الصلاة" (¬٢).
وكذلك قال الزهري (¬٣) ومكحول: "الشفق الحمرة" (¬٤).
فإذا ثبت هذا؛ فقد حصل كالإجماع بينهما.
فإن قيل: فقد روي عن أنس أنه كان يقول لجاريته: "إذا استوى الأفق فآذنيني" (¬٥).
قيل: إنه لم يبين بأي شيء يكون استواؤه، فعندنا أن استواءه بغيبة الحمرة.
فإن قيل: فظاهر الاستواء أن تكون الآفاق كلها سواء، لا يكون فيها بياض ولا حمرة.
قيل: هذا استواء، وغيره استواء، على أنه لو ثبت عن أنس ما تقولون؛ كان العدد الكثير أولى.