Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤)

وأيضًا فإننا لا نختلف أن المراد غيبوبة الشفق، ولا نختلف أن كل واحد من هذين يقع عليه اسم شفق (¬١)، فإذا أطلق في الشرع؛ فينبغي أن نحمل على ما كثر استعماله في الاغلب (¬٢)، والحمرة هي الأغلب؛ لأن البياض هو الأصل، والحمرة تطرأ.

وعلى أنه يستعمل في عرفهم على ما نقول، قال الشاعر:

وقد تغطت بكمها خجلًا … كالشمس غابت في حمرة الشفق

وقال آخر:

.................... … [فباذر من] ثوبه كالشفق

يصف حمرة الدم، ويقال: صبغت ثوبي شفقًا (¬٣).

فإن قيل: فإن الشفق من الشيء في استعمال العامة؛ الرقيق، والبياض هو أرق من الحمرة (¬٤).

قيل: ليس الأمر على ذلك، وإنما الشفق عندهم هو [اللون] (¬٥)، فقد يكون رقيقًا، ويكون صفيقًا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 143 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.