Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٦)

الشمس، والأخرى: يليها طلوعها، ثم [لما] (¬١) كانت صلاة العصر مع التباعد من غروب الشمس أفضل؛ وجب أن تكون الصبح كلما تباعد أداؤها عن طلوع الشمس كان أفضل.

ونقول أيضًا: هي صلاة لا تقصر في السفر، فوجب أن يكون تقديمها أولى؛ دليله صلاة المغرب.

ونقول أيضًا: هي صلاة لا تجمع إلى ما قبلها، [فتقديمها] (¬٢) أولى، دليله المغرب.

فإن قيل: الظهر لا تجمع إلى ما قبلها، وأنتم تستحبون تأخيرها قليلًا.

قيل: لم نقل: تقديمها في أول الوقت أولى، وإنما أردنا تقديمها على ما يقارب آخر وقتها أولى، وكذلك نقول. وبالله التوفيق.

فإن قيل: لا معنى لقولكم: إن الإسفار التبيين؛ لأن الإسفار عند العرب ضد الغلس.

قيل: هذا خطأ، العرب تقول: "أسفر الفجر، وأسفر الصبح" (¬٣)، والصبح هو الفجر، وما بعد ذلك غلس إلى الإسفار الأعلى.

فإن قيل: فقد روى رافع بن خديج أن النبي ﵇ قال: "أسفروا بالفجر" (¬٤).

وقال في خبر جابر عن أبي بكر عن بلال: "أضحوا بصلاة الفجر؛ فإنه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 159 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.