Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٦)

أعظم للأجر" (¬١).

وفي حديث آخر: "فإنكم كلما أسفرتم؛ كان ذلك أعظم لأجركم" (¬٢).

قيل: قد استعملنا هذا وخرجناه على وجه صحيح، وأنهم لا يصلون حتى يطلع، حتى [يتأهب] (¬٣) بالقرب، ثم يركعوا [ركعتي] (¬٤) الفجر على مهل، وتقام الصلاة أيضًا فيتمكن الوقت.

ولو ثبت أن ظاهر ما يقولون على هذا؛ لجاز أن يحمل على وقت من الأوقات، وفي صلاة بعينها، بالدليل الذي تقدم من مداومته ومداومة أصحابه ﵇ على ذلك، وانتشار العمل بالمدينة خلفًا عن سلف، وبالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فقد روي عن ابن مسعود: "أن النبي ﵇ صلى الفجر بالمزدلفة حين سطع الفجر، ثم قال: إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان، المغرب، وصلاة الفجر هذه" (¬٥).

ومعلومنا أنه لم يرد في الفجر تحويلها عن الوقت المفروض؛ لامتناع

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 160 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.