Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)

تقديمها على وقتها بإجماع، بقي أن يكون المراد تحويلها عن الوقت المستحب فهو الإسفار، فكأنه بيّن أن المستحب فيها في غير المزدلفة الإسفار، وفي المزدلفة التغليس.

قيل: لا يخلو أن يكون أراد "سطع الفجر" أي طلع (¬١)، فصلاها حين طلع، وخص المزدلفة بذلك، فنحن نقول به، والمستحب في سائر الصلوات أعني الصبح في غير المزدلفة أن ينتظر حتى يتمكن الوقت، ثم يصلي وهو بغلس.

وإن كان أراد بقوله: "سطع الفجر" أي أسفر كما تقولون؛ فهذا يدل على أنه خص المزدلفة بالإسفار، وأعلمنا أن التغليس بغيرها مستحب، فيؤيد ذلك قولنا، بل حمله على أنه إذا سطع الفجر فهو إسفار الصبح؛ أولى؛ لأن شدة الضوء هو الساطع، فسقط ما ذهبوا إليه. وبالله التوفيق.

* مَسْألة (١٧):

قال مالك ﵀ في المغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، والكافر يسلم (¬٢)، والمجنون يفيق، والصغير يبلغ: كل هؤلاء يصلون الصلاة التي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 161 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.