يدركونها بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتها، فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة بسجدتيها - بعد الفراغ مما يلزمهم من الطهارة -؛ لم يجب عليهم أن يصلوها، وصارت فائتة لم تكن واجبة عليهم، ولا يجب قضاؤها (¬١).
وقال الشافعي مثل ذلك في أحد قوليه (¬٢).
واختلف قوله فيهم إذا أدركوا ركعة من وقت العصر، فقال: يعيدون الظهر والعصر (¬٣)، وكذلك لو أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام من العصر (¬٤).
وقال أبو حنيفة في المغمى عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان خمس صلوات أو أقل (¬٥)، وإن كان أكثر؛ لم يقض (¬٦).
وذكروا عنه أن القياس أن لا يقضي.
وقال فيمن عدا المغمى عليه: إنهم إن أدركوا صلاة العصر في وقتها؛
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 162 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.