Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)

يدركونها بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتها، فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة بسجدتيها - بعد الفراغ مما يلزمهم من الطهارة -؛ لم يجب عليهم أن يصلوها، وصارت فائتة لم تكن واجبة عليهم، ولا يجب قضاؤها (¬١).

وقال الشافعي مثل ذلك في أحد قوليه (¬٢).

واختلف قوله فيهم إذا أدركوا ركعة من وقت العصر، فقال: يعيدون الظهر والعصر (¬٣)، وكذلك لو أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام من العصر (¬٤).

وقال أبو حنيفة في المغمى عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان خمس صلوات أو أقل (¬٥)، وإن كان أكثر؛ لم يقض (¬٦).

وذكروا عنه أن القياس أن لا يقضي.

وقال فيمن عدا المغمى عليه: إنهم إن أدركوا صلاة العصر في وقتها؛

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 162 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.