Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)

لم يقضوا صلاة الظهر؛ لأن ما بينها وبين العصر وقت تفوت فيه (¬١).

واتفق أبو حنيفة والشافعي (٢٩٦) في أحد أقواله أنهم إن أدركوا من وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام؛ فقد أدركوها (¬٢).

وأنا أبتدئ بالكلام عليهما في هذا الفصل الأخير.

والدليل لقولنا ما روي أن النبي ﵇ قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬٣).

فدليل هذا أنه لا يكون مدركًا لها بإدراك أقل من ركعة، إذ لو كان أقل من الركعة بمنزلتها؛ لم يكن لتخصيصه الركعة معنى.

وكذلك روي أنه قال: "من أدرك من الصلاة ركعة؛ فقد أدركها" (¬٤).

وأيضًا فإن الحكم إذا ذكر وعلق باسم؛ فهو يتبعه، ولا يتعدى به إلى غيره إلا بدلالة، والنبي ﵇ جعل حكم الإدراك بما سمي ركعة، وتكبيرة الإحرام لا تسمى ركعة (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 163 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.