Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

فَصْل

الكلام على من قال: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر (¬١).

الدليل لقولنا في أنه لا يجب عليه غير العصر؛ هو أن الذمة بريئة، فلا نوجب عليه شيئًا إلا بدليل.

وأيضًا ما روي أن النبي ﵇ قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬٢).

فجعله ﵇ مدركًا لصلاة واحدة، فكأنه قال: تجب عليه صلاة واحدة، فلا يجوز أن نوجب عليه غير ما أوجبه.

وأيضًا فإن دليل الخطاب بخلافه، فإذا قال: "من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر" (¬٣)؛ يدل على أنه لا يكون مدركًا للظهر، لأن ما عدا المذكور بخلافه، وقد اتفقنا أنه لو بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض في وقت المغرب؛ لم تلزمهم صلاة الصبح، فكذلك صلاة الظهر، والمعنى فيه أنه لم يدرك من وقتها شيئًا.

فإن قيل: فإنه إذا أدرك مقدار ركعة من العصر؛ فقد أدرك جزءًا من وقت الظهر؛ لأن وقتيهما مشترك؛ بدلالة أن النبي ﵇ جمع بين الظهر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 168 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.