Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)

قيل: إن أردت أنه مدرك معه هذا في صلاة ليست عليه؛ فله أن يقطع، وكذلك إن كانت صلاة فرض قد صلاها لنفسه، ألا ترى أنه لو كان في الجمعة؛ لم تلزمه عندنا جمعة، ولكن تكبيرة الإحرام حصلت له، كما لو كان وحده فهو يتمم الظهر، كما لو دخل وحده لم يقطعها حتى يتممها.

ولو كان مسافرًا دخل خلف مقيم، فلم يلحق إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنه يُسِر كما لو كان مفردًا لا يجهر بالقراءة، فقد صار هذا شاهدًا لنا.

ولا يمتنع أن يجعل الله له ثواب الجماعة بلحوقه مع الإمام هذا القدر، كما لو سارع ونيته الجماعة فوجدهم قد صلوا، وكما لو حصل في صلاة الجماعة فرعف أو غلب عليه الحدث (٢٩٧) فتشاغل به حتى فاتت، بل ليس يصير في حكم الإمام في أفعاله.

ويؤيد هذا أن من لم يدرك معظم الحج - وهو الوقوف بعرفة -؛ لم يلزمه حكم الحج، وإن أدرك جزءًا من أجزائه، وقد قال النبي ﵇: "الحج عرفة، فمن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج" (¬١).

كما قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها" (¬٢).

فصار كل واحد من هذين ركنا يعتد به عند إدراكه، ويبني عليه ما بعده، فمتى لم يدرك لواحد منهما؛ لم يكن مدركًا لحكم ما بعده.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 167 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.